• عبد الرزاق [١٤٦٣٣] أخبرنا إسرائيل قال حدثنا سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عبد الله عن ابن مسعود قال: لا تصلح الصفقتان في الصفقة، أن يقول هو بالنسيئة بكذا وكذا وبالنقد بكذا وكذا. اهـ التفسير أظن عبد الرزاق أدرجه هنا، هو للثوري. قال عبد الرزاق [١٤٦٣٦] أخبرنا الثوري وإسرائيل عن سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عبد الله عن ابن مسعود قال: الصفقتان في الصفقة ربا. قال سفيان يقول: إن باعه بيعا فقال أبيعك هذا بعشرة دنانير تعطيني بها صرف دراهمك. ابن المنذر [٧٩٢٩] حدثنا علي بن الحسن حدثنا عبد الله عن سفيان قال حدثنا سماك بن حرب الذهلي حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن مسعود أنه قال: الصفقتان في صفقة ربا. قال سفيان: وتفسيره أن يقول: أبيعك بألف درهم وتعطني الدنانير من عشرة وأبيعك بعشرة بالنقد وبعشرين بالنسيئة فيذهب به عليهما. اهـ تابعه أبو نعيم عن سفيان مثله قال: صفقتان في صفقة ربا، أخرجه العقيلي والطبراني. وقال محمد بن نصر في السنة [١٨٩] حدثنا يحيى بن يحيى أنبأ أبو الأحوص عن سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله وعن أبي عبيدة عن عبد الله قال صفقتان في صفقة ربا أن يقول الرجل إن كان بنقد فبكذا وكذا وإن كان إلى أجل فبكذا وكذا. ابن أبي شيبة [٢٠٨٢٧] حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن أبي عبيدة أو عن عبد الرحمن بن عبد الله عن ابن مسعود قال: صفقتان في صفقة ربا، أن يقول الرجل: إن كان بنقد فبكذا، وإن كان بنسيئة فبكذا. حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه بمثله. وقال ابن نصر [١٩١] حدثنا إسحاق أنبأ وكيع ثنا إسرائيل عن سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه في الرجل يشتري الشيء على أن يعطي الدينار بعشرة فقال: صفقتان في صفقة ربا.
اهـ وقال أحمد [٣٧٨٣] حدثنا حسن وأبو النضر وأسود بن عامر قالوا ثنا شريك عن سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة واحدة. قال أسود قال شريك قال سماك الرجل يبيع البيع فيقول هو بنساء بكذا وكذا وهو بنقد بكذا وكذا. اهـ هذا التفسير من سماك أخشى أن يكون مما تلقنه بأخرة، والأشبه أنه من كلام سفيان. وقال أحمد [٣٧٢٥] حدثنا محمد حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال: سمعت عبد الرحمن بن عبد الله يحدث عن عبد الله بن مسعود أنه قال: لا تصلح سفقتان في سفقة، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه. اهـ هذا هو الصحيح عن عبد الله، ورواية سفيان وشعبة عن سماك أصح، وصححه ابن حبان.
وقال عبد الرزاق [١٤٦٣٧] عن الثوري عن جابر عن الشعبي عن مسروق في رجل قال أبيعك هذا البز بكذا وكذا دينارا تعطيني الدينار من عشرة دراهم قال مسروق قال عبد الله: لا تحل الصفقتان في الصفقة. ابن أبي شيبة [٢٣٧١٠] حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر قال: سأله عن الرجل يشتري البر بكذا وكذا درهما الدينار بعشرة. قال: وحدثني مسروق عن عبد الله قال: لا يصلح صفقتان في صفقة. اهـ جابر ضعيف.