• عبد الرزاق [١٥٠١١] أخبرنا ابن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد قال سمعت ابن عباس يكره بيع ده يازده، قال: وذاك بيع الأعاجم. ابن أبي شيبة [٢١٩٩٨] حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس أنه كره بيع ده دوازده، وقال: بيع الأعاجم. البيهقي [١١١٠٩] من طريق سعيد بن منصور حدثنا سفيان عن عبيد الله بن أبي زياد أو يزيد سمع ابن عباس ينهى عن بيع ده يازده أو ده دوازده ويقول: إنما هو بيع الأعاجم (١) اهـ لم يصرح ابن عيينة بالسماع، وقال ابن أبي شيبة [٢٢٧٣٥] حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس أنه كره بيع المشافة يعني المرابحة. اهـ وهذا سند صحيح.
(١) - ثم قال البيهقي: وهذا يحتمل أن يكون إنما نهى عنه إذا قال: هو لك بده يازده أو قال بده دواز ده لم يسم رأس المال ثم سماه عند النقد وكذلك ما روى عن ابن عمر في ذلك والله أعلم. اهـ