للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• الحاكم [٢٣٤٢] حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان ثنا الخصيب بن ناصح ثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ. قال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. اهـ وصححه الذهبي. ورواه البيهقي ثم قال: موسى هذا هو ابن عبيدة الربذي، وشيخنا أبو عبد الله قال في روايته عن موسى بن عقبة وهو خطأ، والعجب من أبي الحسن الدارقطني شيخ عصره روى هذا الحديث في كتاب السنن عن أبي الحسن علي بن محمد المصري هذا فقال عن موسى بن عقبة. اهـ قلت: ضعفه ابن عدي والدارقطني في العلل وقال إنه عن ابن عبيدة أصح (١).

وقال ابن أبي شيبة [٢٢٥٦٣] حدثنا وكيع قال: حدثنا موسى بن عبيدة عن نافع عن ابن عمر أنه كره كالئا بكالئ يعني دينا بدين. اهـ موسى بن عبيدة ضعيف.


(١) - قال ابن المنذر في الأوسط [١٠/ ١١٨] أجمع أهل العلم على أن بيع الدين بالدين لا يجوز، فمن ذلك أن يسلم الرجل إلى الرجل دنانير في عشرة أمداد قمح إلى وقت معلوم، فيأتي الوقت ولا يحضر الذي عليه الطعام الطعام الذي عليه فيشتري الذي عليه الأمداد من المسلف الذي حل له بخمسة عشر دينارا إلى وقت ثان معلوم، فهذا دين انقلب إلى دين مثله. اهـ