للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• عبد الرزاق [١٥٢٥١] أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس قال: يتخارج الشريكان. وأما ابن جريج فذكر عن عطاء أن ابن عباس قال: لا بأس بأن يتخارج القوم في الشركة تكون بينهم فيأخذ بعضهم من الذهب الذي بينهم يأخذ هذا عشرة نقدا ويأخذ هذا عشرين دينارا. قال عطاء ولا يتخارجون في عرض ما كان إلا الذهب والفضة. ابن أبي شيبة [٢١١٨١] حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس قال: يتخارج الشريكان. اهـ صحيح.

وقال عبد الرزاق [١٥٢٥٣] أخبرنا الثوري عن أبي الزبير أن ابن عباس قال: لا بأس بأن يتخارج أهل الميراث من الدين يخرج بعضهم من بعض. ابن المنذر [٨٣٤٣] حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الله عن سفيان عن أبي الزبير عن ابن عباس أنه قال: لا بأس أن يتخارج أهل الميراث من الدين فيتخارج بعضهم من بعض. ورواه البيهقي [١١٦٨٨] من طريق سعيد بن منصور حدثنا هشيم حدثنا داود بن أبي هند عن عطاء عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا بالمخارجة فى الميراث. اهـ صحيح. قال البخاري: وقال ابن عباس يتخارج الشريكان وأهل الميراث، فيأخذ هذا عينا وهذا دينا، فإن توى لأحدهما لم يرجع على صاحبه. اهـ

يأتي منه في التفليس.