للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• مالك [١٣٦١] أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال في رجل أسلف رجلا طعاما على أن يعطيه إياه في بلد آخر فكره ذلك عمر بن الخطاب وقال: فأين الحمل يعني حملانه (١). عبد الرزاق [١٤٦٤٣] أخبرنا ابن عيينة عن أبي عميس عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أعطى زينب امرأة ابن مسعود تمرا أو شعيرا بخيبر فقال لها عاصم بن عدي هل لك أن أعطيك مكانه بالمدينة وآخذه لرقيقي هنالك فقالت حتى أسأل عمر فسألته فقال: كيف بالضمان، كأنه كرهه. ابن أبي شيبة [٢١٤٢٦] حدثنا وكيع عن أبي العميس عن يزيد بن جعدبة عن عبيد بن السباق عن زينب الثقفية امرأة عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها جذاذ خمسين وسقا تمرا وعشرين وسقا شعيرا، فقال لها عاصم بن عدي: إن شئت وفيتكيها هنا بالمدينة وتوفينها بخيبر، فقالت: حتى أسأل أمير المؤمنين عمر، فسألته فقال: وكيف بالضمان؟ البيهقي [١١٢٦٤] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن عبد الوهاب أخبرنا جعفر بن عون ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة حدثنا جعفر بن عون عن أبي عميس عن ابن جعدبة عن عبيد وهو ابن السباق عن زينب قالت: أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسين وسقا تمرا بخيبر وعشرين شعيرا قالت فجاءني عاصم بن عدي فقال لي: هل لك أن أوتيك مالك بخيبر ها هنا بالمدينة فأقبضه منك بكيله بخيبر فقالت: لا حتى أسأل عن ذلك قال فذكرت ذلك لعمر بن الخطاب فقال: لا تفعلي فكيف لك بالضمان فيما بين ذلك. لفظ حديث ابن أبي غرزة وفي رواية ابن عبد الوهاب قالت: فجاءني عاصم بن عدي في إمارة عمر رضي الله عنه. اهـ ضعيف.


(١) - قال أبو عمر في الاستذكار [٦/ ٥١٦] هذا بيّن لأنه قد اشترط عليه فيما أسلفه زيادة ينتفع بها وهي مؤنة حمله وكل زيادة من عين أو منفعة يشترطها المسلف على المستسلف فهي ربا لا خلاف في ذلك. اهـ