للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• عبد الرزاق [١٤٦٤٢] أخبرنا الثوري عن ابن جريج عن عطاء قال: كان ابن الزبير يستلف من التجار أموالا ثم يكتب لهم إلى العمال، قال: فذكرت ذلك إلى ابن عباس، فقال: لا بأس به. ابن أبي شيبة [٢١٤٢٠] حدثنا حفص عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس وابن الزبير أنهما كانا لا يريان بأسا أن يؤخذ المال بأرض الحجاز ويعطى بأرض العراق، ويؤخذ بأرض العراق ويعطى بأرض الحجاز. ابن أبي شيبة [٢١٤٢٧] حدثنا وكيع عن ابن جريج عن عطاء أن ابن الزبير كان يعطي التجار المال هاهنا ويأخذ منهم بأرض أخرى، فذكر أو ذكرت ذلك لابن عباس فقال: لا بأس ما لم يشترط. ابن المنذر [٨٢٣٣] حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا خلاد قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء أن ابن الزبير كان يستقرض من التجار ثم يكتب لهم إلى مصعب، فسئل ابن عباس عنه فلم ير به بأسا. اهـ صحيح.

ورواه البيهقي [١١٢٦٦] من طريق سعيد بن منصور حدثنا هشيم أخبرنا حجاج بن أرطاة عن عطاء بن أبي رباح أن عبد الله بن الزبير كان يأخذ من قوم بمكة دراهم ثم يكتب بها إلى مصعب بن الزبير بالعراق فيأخذونها منه فسئل ابن عباس عن ذلك فلم ير به بأسا فقيل له: إن أخذوا أفضل من دراهمهم قال: لا بأس إذا أخذوا بوزن دراهمهم. اهـ ابن أرطاة ليس بالقوي.