للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• مالك [١٣٥٢] عن عثمان بن حفص بن خلدة عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أنه سئل عن الرجل يكون له الدين على الرجل إلى أجل فيضع عنه صاحب الحق ويعجله الآخر فكره ذلك عبد الله بن عمر ونهى عنه (١) اهـ حسن صحيح.

وقال عبد الرزاق [١٤٣٥٤] أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب وابن عمر قالا: من كان له حق على رجل إلى أجل معلوم فتعجل بعضه وترك له بعضه فهو ربا. قال: معمر ولا أعلم أحدا قبلنا إلا وهو يكرهه. اهـ صحيح.

وقال الطحاوي [ك ١١/ ٦٢] حدثنا الربيع بن سليمان المرادي حدثنا عبد الله بن وهب حدثنا سليمان بن بلال حدثنا جعفر يعني ابن محمد عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن عمر أن رجلا سأله فقال: إن لي دينا على رجل إلى أجل، فأردت أن أضع عنه، ويعجل الدين لي، فقال عبد الله: لا تفعل. اهـ سند صحيح.

وقال البخاري في التاريخ [٣/ ٣٢٨] قال موسى حدثنا العلاء بن خالد سمع اخاه ربعيا عن ميسرة مولى بنى باذان سألت ابن عمر: عجل لي وأضع عنك، قال: هذه ربا. اهـ حسن.


(١) - ثم قال مالك: الأمر المكروه الذي لا اختلاف فيه عندنا أن يكون للرجل على الرجل الدين إلى أجل فيضع عنه الطالب ويعجله المطلوب، وذلك عندنا بمنزلة الذي يؤخر دينه بعد محله عن غريمه ويزيده الغريم في حقه قال فهذا الربا بعينه لا شك فيه. اهـ