للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

• ابن أبي شيبة [٢٢٦٦٣] حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه قال في الرجل كان يكاتب غلامه على درهم إلى أجل مسمى، فيقول له قبل محل الأجل: عجل لي وأضع عنك لم ير بأسا، قال: ولم أر أحدا كرهه إلا ابن عمر فإنه كان يكره ذلك إلا بعرض. اهـ وقال عبد الرزاق قال قال سفيان ولا نرى باسا أن يأخذ العروض وما علمنا أحدا كرهه إلا ابن عمر.

وقال عبد الرزاق [١٤٣٦٦] عن الثوري عن عاصم عن بكر بن عبد الله المزني عن ابن عمر أنه لم ير بالعروض بأسا يؤخذ من المكاتب. اهـ صحيح.