• عبد الرزاق [١٤٦٥٠] أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس قال: إذا أسلفت رجلا سلفا فلا تقبل منه هدية كراع ولا عارية ركوب دابة. وقال ابن أبي شيبة [٢١٠٥٨] حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عكرمة قال: قال ابن عباس: إذا أقرضت قرضا فلا تهدين هدية كراعا ولا ركوب دابة. ابن المنذر [٨٢١٧] حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة أن ابن عباس قال: إذا أقرضت قرضا فلا تأخذن عليه هدية ولا كراع ولا ركوب دابة. اهـ صحيح.
وقال يعقوب الفسوي [٢/ ١١٣] حدثنا أبو موسى ثنا أبو عامر علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير حدثني قيلويه يكنى أبا صالح قال: كانت لي على رجل من الصيادين عشرون درهما، فجعل يهدي إلي فجعلت إذا أهدى إلي ... حتى إذا بلغت هديته ثلاثة عشر درهما فأتيت ابن عباس فسألته فقال: احسب له ثلاثة عشر وخذ سبعة. اهـ ورواه البيهقي [١١٢٤٩] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أخبرنا العباس بن الوليد أخبرني أبي حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي صالح عن ابن عباس أنه قال في رجل كان له على رجل عشرون درهما فجعل يهدي إليه، وجعل كلما أهدى إليه هدية باعها، حتى بلغ ثمنها ثلاثة عشر درهما، فقال ابن عباس: لا تأخذ منه إلا سبعة دراهم. اهـ سند صحيح، أبو صالح اسمه قيلويه بصري.