للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• عبد الرزاق [١٥٠٣٣] أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يغلق الرهن ممن رهنه (١) اهـ روي موصولا عن أبي هريرة صححه ابن حبان والحاكم والذهبي، والصحيح مرسل قاله الدارقطني وغيره.


(١) - ثم قال معمر قلت للزهري: أرأيت قوله لا يغلق الرهن أهو الرجل يقول: إن لم آتك بمالك فهذا الرهن لك؟ قال: نعم. قال معمر ثم بلغني عنه أنه قال: إن هلك لم يذهب حق هذا إنما هلك من رب الرهن له غنمه وعليه غرمه. اهـ وقال مالك: وتفسير ذلك فيما نرى والله أعلم أن يرهن الرجل الرهن عند الرجل بالشيء، وفي الرهن فضل عما رهن به، فيقول الراهن للمرتهن: إن جئتك بحقك، إلى أجل يسميه له، وإلا فالرهن لك بما رهن فيه. قال: فهذا لا يصلح ولا يحل، وهذا الذي نهي عنه، وإن جاء صاحبه بالذي رهن به بعد الأجل، فهو له، وأرى هذا الشرط منفسخا. اهـ وقال أبو عبيد في الغريب [٢/ ١١٤] قد ذهب بمعنى هذا الحديث بعض الناس إلى تضييع الرهن. يقول: إذا ضاع الرهن عند المرتهن فإنه يرجع على صاحبه فيأخذ منه الدين وليس يضره تضييع الرهن. وهذا مذهب ليس عليه أهل العلم، ولا يجوز في كلام العرب أن يقال للرهن إذا ضاع: قد غلق إنما يقال: قد غلق إذا استحقه المرتهن وكان هذا من فعل أهل الجاهلية فرده رسول الله وأبطله بقوله: لا يغلق الرهن. وقد ذكر بعض الشعراء ذلك في شعره فقال زهير يذكر امرأة: وفارقتك برهن لا فِكاك له، يوم الوَداع فأمسى الرهنُ قد غلقا. يعني أنها ارتهنت قلبه فذهبت به فأي تضييع ههنا. وأما الحديث الآخر في الرهن: له غُنْمه وعليه غرمه. قال: وهذا أيضا معناه معنى الأول لا يفترقان، يقول: يرجع الرهن إلى ربه فيكون غنمه له ويرجع رب الحق عليه بحقه فيكون غرمه عليه ويكون شرطهما الذي اشترطا باطلا، هذا كله معناه إذا كان الرهن قائما بعينه ولم يضع فأما إذا ضاع فحكمه غير هذا. اهـ