للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• البيهقي [١١٥٤٧] من طريق عبد الله بن الوليد العدني عن سفيان حدثني ابن جريج عن عمرو بن دينار قال: كان معاذ بن جبل يقول في النخل إذا رهنه فيخرج فيه ثمرة فهو من الرهن. اهـ مرسل صالح.

وقال الشافعي [هق ١١٥٤٨] أخبرنا مطرف بن مازن عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه أن معاذ بن جبل قضى فيمن ارتهن نخلا مثمرا فليحسب المرتهن تمرتها من رأس المال. قال وذكر سفيان بن عيينة شبيها به قال الشافعي وأحسب مطرفا قال في الحديث من عام حج رسول الله صلى الله عليه وسلم. اهـ مطرف ليس بثقة.

وقال عبد الرزاق [١٥٠٧٢] أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال في كتاب معاذ بن جبل من ارتهن أرضا فهو يحسب ثمرها لصاحب الرهن من عام حج النبي صلى الله عليه وسلم. اهـ مرسل سنده صحيح.