للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• ابن أبي شيبة [٢٣٢٤٣] حدثنا وكيع قال: حدثنا إدريس الأودي عن إبراهيم بن عميرة قال: سمعت ابن عمر يقول في الرهن: يترادان الفضل (١) اهـ على رسم ابن حبان.


(١) - قال ابن المنذر [الأوسط ١٠/ ٥٤١] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من رهن شيئا أو أشياء بمال فأدى بعض المال وأراد إخراج بعض الرهن أن ذلك ليس له ولا يخرج من الرهن شيء حتى يوفيه آخر حقه أو يبرأ من ذلك. كذلك قال مالك وسفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي. وقال أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن للراهن أن يزيد المرتهن مع رهنه رهنا أو رهونا. كذلك قال الشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي. وقال أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا استعار من الرجل الشيء يرهنه على دنانير معلومة عند رجل سماه له إلى وقت معلوم فرهن ذلك على ما أذن له فيه أن ذلك جائز. اهـ