للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال الله تعالى (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها) [النساء ٥٨] (١)


(١) - قال ابن المنذر [١١/ ٣٠٧] وأجمع أهل العلم على أن الأمانات مؤداة إلى أربابها الأبرار منهم والفجار. وقال: وأجمع أكثر أهل العلم على أن المودع إذا أحرز الوديعة حيث يجب أن تحرز الودائع، ثم تلف من غير جناية منه عليها ولا استهلاك لها، أن لا ضمان عليه. اهـ