• أحمد [١٧٩٧٩] حدثنا بهز بن أسد ثنا همام عن قتادة عن عطاء عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتتك رسلي فأعطهم أو قال فادفع إليهم ثلاثين درعا وثلاثين بعيرا أو أقل من ذلك. فقال له: العارية مؤداة يا رسول الله. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم (١) اهـ صححه ابن حبان، وله شواهد.
(١) - قال الترمذي تحت الحديث [١٢٦٦] وقد ذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا وقالوا: يضمن صاحب العارية وهو قول الشافعي وأحمد. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ليس على صاحب العارية ضمان إلا أن يخالف وهو قول الثوري وأهل الكوفة وبه يقول إسحق. اهـ