للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• البيهقي [١٢٠٠٦] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو حدثنا أبو العباس الأصم حدثنا أحمد بن عبد الحميد الحارثي حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير حدثني نافع عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال: أيما رجل أكرى كراء فجاوز صاحبه ذا الحليفة فقد وجب كراؤه ولا ضمان عليه. اهـ إسناد جيد. وقال البيهقي: يريد والله أعلم قبض المكترى ما اكترى وجاوز ذا الحليفة فقد وجب عليه جميع الكراء إذا لم يكن شرط فى الأجرة أجلا ولا ضمان عليه إذا لم يتعد. اهـ