للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• ابن الجعد [٢٣٢٥] أخبرنا شريك عن زياد بن فياض عن أبي عياض قال: سألت ابن عمر أو قال سئل ابن عمر وأنا أسمع عن بيع الخمر قال: لا وسمع الله، لا يحل بيعها ولا ابتياعها. اهـ حسن.

وقال المحاملي في جزء ابن ثرثال [٣٤] حدثنا الفضل بن سهل حدثنا حجاج بن محمد حدثني شعبة وسمعته أيضا يحدث عن عمرو بن مرة قال سمعت سعيد بن جبير يقول: سألت ابن عمر عن بيع الخمر، فقال: وما بلغك حديث شربها وبيعها؟ أو قال: ثمنها. وقال حدثنا الفضل بن سهل حدثنا حجاج قال: قال شعبة وحدثني حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عمر فقال أحدهما: بيعها، وقال الآخر: ثمنها. اهـ صحيح.