• البخاري [٢٢٣٦] حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح، وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة فإنها يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس. فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. اهـ
وقال ابن المنذر [٧٧٩٣] حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا عبد الأعلى عن حماد قال: أخبرنا أبو الزبير أن أهل مكة سألوا جابر بن عبد الله عن الإبل تنفق بمكة فتؤخذ شحومها فتباع من أهل السفر إذا قدموا فقال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها (١) اهـ كذا رواه عبد الأعلى بن حماد النرسي عن حماد بن سلمة موقوفا. أظنه قال تباع من أهل السفن. ورجاله ثقات.
(١) - ابن أبي شيبة [٢٠٧٥٦] حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون أن يبيعوها فيأكلوا أثمانها، يعني جلود الميتة. اهـ سند صحيح.