للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• ابن أبي حاتم [٢٩٩٨] حدثنا أبي ثنا أبو صالح حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله (إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه) فأمر بالشهادة عند المداينة لكيلا يدخل في ذلك جحود ولا نسيان، فمن لم يشهد على ذلك فقد عصى. اهـ