للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• مالك [١٣١] أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت في المرأة الحامل ترى الدم أنها تدع الصلاة. رواه ابن وهب [المدونة ١/ ١٥٥] عن الليث بن سعد وابن لهيعة عن بكير بن عبد الله عن أم علقمة مولاة عائشة عن عائشة أنها سئلت عن الحامل ترى الدم أتصلي؟ قالت: لا تصلي حتى يذهب عنها الدم. اهـ رواه ابن المنذر والبيهقي من طريق ابن وهب مثله. ورواه حرب [١١٩٧] حدثنا محمد بن الوزير قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: ثنا الليث بن سعد عن بكير بن عبد الله عن أم علقمة عن عائشة قالت: الحامل إذا رأت الدم لم تصلي. اهـ صحيح.

ورواه الدارمي [٩٢٨] أخبرنا حجاج ثنا حماد عن يحيى بن سعيد عن عائشة أنها قالت: إذا رأت الحبلى الدم فلتمسك عن الصلاة فإنه حيض. الطحاوي [ك ٤٢٦] حدثنا محمد بن خزيمة حدثنا حجاج بن منهال حدثنا حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد عن عائشة. وقال البيهقي [١٥٨٢٧] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال وروى إسحاق عن زكريا بن عدي عن عبد الله بن عمر عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت: إذا رأت الحامل الدم تكف عن الصلاة. اهـ الصواب عن يحيى بن سعيد مرسل.

وقال الدارمي [٩٢٤] أخبرنا أبو النعمان ثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد قال: أمرٌ لا يختلف فيه عندنا عن عائشة: المرأة الحبلى إذا رأت الدم أنها لا تصلي حتى تطهر. وقال البيهقي [١٥٨٢٨] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو بكر بن إسحاق أخبرنا إبراهيم الحربي حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد بن سلمة قال وأخبرنا إبراهيم حدثنا عبيد الله بن عمر حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد قال: لا يختلف عندنا عن عائشة في أن الحامل إذا رأت الدم أنها تمسك عن الصلاة حتى تطهر. اهـ هذا هو الصحيح عن عائشة.

وقال ابن أبي شيبة [٦٠٩٩] حدثنا خالد بن الحارث وعبدة بن سليمان عن سعيد عن مطر عن عطاء عن عائشة في الحامل ترى الدم لا يمنعها ذلك من الصلاة. الدارمي [٩٣٤] أخبرنا يزيد بن هارون ثنا همام عن مطر عن عطاء عن عائشة في الحامل ترى الدم قال تغتسل وتصلي. ابن المنذر [٨٢٠] حدثنا موسى ثنا شجاع بن مخلد ثنا عبد الله بن المبارك أخبرني يعقوب بن القعقاع عن مطر عن عطاء عن عائشة نحوه. ورواه الدارقطني [١/ ٢١٩] من طريق يعقوب بن القعقاع عن مطر عن عطاء عن عائشة في الحامل ترى الدم قالت: الحامل لا تحيض تغتسل وتصلي. ورواه البيهقي [١٥٨٣١] من طريق يعقوب بن القعقاع عن مطر عن عطاء عن عائشة. اهـ مطر الوراق ضعيف جدا (١).

وقد رواه عبد الرزاق [١٢١٤] أخبرنا محمد بن راشد قال حدثنا سليمان بن موسى عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة قالت: إذا رأت الحامل الصفرة توضأت وصلت وإذا رأت الدم اغتسلت وصلت ولا تدع الصلاة على كل حال. الدارمي [٩٤٥] أخبرنا زيد بن يحيى الدمشقي عن محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة نحوه. وقال البيهقي [١٥٨٣٢] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو بكر بن إسحاق أخبرنا إبراهيم بن إسحاق الحربي حدثنا أبو نعيم والحوضي قالا حدثنا محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة قالت: الحامل لا تحيض إذا رأت الدم فلتغتسل وتصلي. اهـ عطاء كان يرسل عن عائشة، ولسليمان بن موسى الدمشقي مناكير، ولم يكن محمد بن راشد المكحولي بالحافظ (٢).

وقد قال حرب [١٠٨٤] حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا الوليد بن مسلم عن محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة رضي الله عنها قالت: إذا رأت بعد الغسل صفرة أو كدرة توضأت وصلت، وإن كان دما أحمر اغتسلت وصلت. وقال الدارمي [٨٦٣] أخبرنا زيد بن يحيى بن عبيد الدمشقي عن محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة أنها قالت: إذا رأت الدم فلتمسك عن الصلاة حتى ترى الطهر أبيض كالفضة ثم تغتسل وتصلي. اهـ هذا أصح، هو في المستحاضة. ورواية أهل المدينة عنها أصح وهم أعلم بقولها، وهو أقيس، فالدم الذي ربما نزل من الحامل هو دم الحيض الذي اجتمع للولد، فإذا نزل تترك الصلاة حتى يذهب.


(١) - قال الطحاوي [ك ٤٢٧] حدثنا محمد بن خزيمة حدثنا حجاج بن منهال حدثنا همام قال حدثت يحيى بن سعيد بحديث مطر الوراق فأنكره وقال قالت عائشة رضي الله عنها لا تصلي. وقال ابن عدي [الكامل ٦/ ١٨٥] حدثنا ابن أبي عصمة ثنا أبو طالب أحمد بن حميد سألت أحمد بن حنبل عن حديث همام عن مطر عن عائشة قالت الحامل لا تحيض إذا رأت الدم صلت. قال كان يحيى يضعف ابن أبي ليلى ومطرا عن عطاء. اهـ
(٢) - قال البيهقي [١٥٨٣٤] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال سمعت أبا سعيد المؤذن يقول سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق يقول سمعت عبيدة بن الطيب يقول سمعت إسحاق بن إبراهيم الحنظلي يقول قال لي أحمد بن حنبل: ما تقول في الحامل ترى الدم؟ قلت: تصلي واحتججت بخبر عطاء عن عائشة رضي الله عنها. قال فقال لي أحمد: أين أنت عن خبر المدنيين خبر أم علقمة عن عائشة رضي الله عنها فإنه أصح. قال إسحاق فرجعت إلى قول أحمد. ثم قال البيهقي وأما رواية سليمان بن موسى عن عطاء فإن محمد بن راشد يتفرد بها عنه ومحمد بن راشد ضعيف. وقد روى ابن جريج عن عطاء في الحامل ترى الدم قال: هي بمنزلة المستحاضة وروى الحجاج عن عطاء قال: إذا رأت الحامل الدم فإنها تتوضأ وتصلي ولا تغتسل. وهذا يخالف رواية من روى عنه عن عائشة رضي الله عنها في الغسل والله أعلم. اهـ وقد خالفهم الطحاوي في المشكل فرجح الرواية الضعيفة!