(٢) - قال البيهقي [١٥٨٣٤] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال سمعت أبا سعيد المؤذن يقول سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق يقول سمعت عبيدة بن الطيب يقول سمعت إسحاق بن إبراهيم الحنظلي يقول قال لي أحمد بن حنبل: ما تقول في الحامل ترى الدم؟ قلت: تصلي واحتججت بخبر عطاء عن عائشة رضي الله عنها. قال فقال لي أحمد: أين أنت عن خبر المدنيين خبر أم علقمة عن عائشة رضي الله عنها فإنه أصح. قال إسحاق فرجعت إلى قول أحمد. ثم قال البيهقي وأما رواية سليمان بن موسى عن عطاء فإن محمد بن راشد يتفرد بها عنه ومحمد بن راشد ضعيف. وقد روى ابن جريج عن عطاء في الحامل ترى الدم قال: هي بمنزلة المستحاضة وروى الحجاج عن عطاء قال: إذا رأت الحامل الدم فإنها تتوضأ وتصلي ولا تغتسل. وهذا يخالف رواية من روى عنه عن عائشة رضي الله عنها في الغسل والله أعلم. اهـ وقد خالفهم الطحاوي في المشكل فرجح الرواية الضعيفة!