للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• عبد الرزاق [١٥١١٣] عن ابن التيمي عمن سمع قتادة يحدث عن عبد الله بن الحارث عن علي قال: من قاسم الربح فلا ضمان عليه. ابن أبي شيبة [٢١٨٧٢] حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن عبد الله بن الحارث عن علي قال: من قاسم الربح فلا ضمان عليه. اهـ سند جيد.

وقال ابن المنذر [٨٣٦١] حدثنا محمد بن علي قال حدثنا سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن الحسن عن علي في المضارب إذا خالف قال: لا ضمان عليه، هما على شرطهما (١) اهـ مرسل جيد.


(١) - ثم قال ابن المنذر [١٠/ ٥٦٧] أجمع أهل العلم على أن للعامل أن يشترط على رب المال ثلث الربح أو نصفه أو ثلثيه أو ما يجمعان عليه بعد أن يكون مال كل واحد منهما معلوما منه. وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض الذي يشترط أحدهما فيه لنفسه دراهم معلومة. وقال أجمع كل من نحفظ من أهل العلم على أن رب المال إذا نهى العامل أن يبيع نسيئة فخالفه وباع بالنسيئة أنه ضامن. واختلفوا فيمن دفع إلى رجل مالا مضاربة ولم يأمره ولم ينهه عن البيع بالدين. اهـ