• عبد الرزاق [١٤٨٤٢] أخبرنا معمر عن طاووس عن منصور عن الحكم بن عتيبة أن امرأة باعت وابن لها جارية لزوجها فولدت الجارية للذي ابتاعها ثم جاء زوجها فخاصم إلى علي وقال لم أبع ولم أهب قال قد باع ابنك وباعت امرأتك قال إن كنت ترى لي حقا فأعطني قال فخذ جاريتك وابنها ثم سجن المرأة وابنها حتى تخلصتا له فلما رأى ذلك الزوج سلم البيع. اهـ هذا خطأ في الإسناد، من الناسخ، ذكره ابن حزم في المحلى قال: ومن طريق عبد الرزاق نا معمر عن منصور بن المعتمر عن الحكم بن عتيبة.
وقال ابن أبي شيبة [٢٠٦٤٧] حدثنا يحيى بن يعلى التيمي عن منصور عن الحكم عن علي أن رجلا ترك امرأته وابنا له وجاريته، فباعت امرأته وابنه الجارية، فوطئها الذي ابتاعها فولدت، ثم جاء صاحب الجارية فتعلق بها، فخاصمه إلى علي فقال علي: باعت امرأتك وابنك وقد ولدت من الرجل، سلم البيع، فقال الرجل: أنشدك الله لما قضيت بكتاب الله، فقال: خذ جاريتك وولدها، وقال للآخر: خذ المرأة والإبن بالخلاص، فلما أخذ سلم الآخر البيع. اهـ وهذا مرسل حسن.
وروى البيهقي [١١٨٨٠] من طريق سعيد بن منصور حدثنا خالد بن عبد الله حدثنا مطرف عن عامر الشعبي في رجل وجد جاريته في يد رجل قد ولدت منه فأقام البينة أنها جاريته وأقام الذي في يده الجارية البينة أنه اشتراها فقال قال علي: يأخذ صاحب الجارية جاريته ويؤخذ البائع بالخلاص. اهـ هذا سند جيد. ثم قال البيهقي: وقول علي ويؤخذ البائع بالخلاص يريد والله أعلم بالثمن وقيمة الولد. اهـ