للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• عبد الرزاق [١٤٣٩٢] أخبرنا الثوري وابن جريج عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب قال: إذا قسمت الأرض وحددت الحدود فلا شفعة فيها (١) اهـ مرسل.

وقال ابن أبي شيبة [٢٣١٩٢] حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن عون بن عبيد الله بن أبي رافع عن عبيد الله بن عبد الله قال: قال عمر بن الخطاب: إذا وقعت الحدود وعرف الناس حدودهم فلا شفعة بينهم. وقال حدثنا عبد الله بن إدريس عن يحيى بن سعيد عن عون بن عبيد الله بن أبي رافع عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر قال: قال عمر: إذا وقعت الحدود وعرف الناس حقوقهم فلا شفعة بينهم. اهـ ورواه الطحاوي عن ابن إدريس. وقال ابن المنذر [٨٣١٩] حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا عبد الوهاب قال: سمعت يحيى بن سعيد قال حدثني عون أنه سمع عبيد الله بن عبد الله بن عمر يحدث عن عمر بن الخطاب أنه قال: إذا وقعت الحدود، فليس بين الناس شفعة. وقال ابن المنذر حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال أخبرنا يزيد قال: أخبرنا يحيى أن عون بن عبيد الله بن أبي رافع أخبره عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال: إذا وقعت الحدود وعرف الناس حقوقهم فلا شفعة بينهم. ورواه البيهقي [١١٩٠٨] من طريق سعيد بن منصور حدثنا إسماعيل بن زكريا عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عون بن عبد الله عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال: إذا صرفت الحدود وعرف الناس حدودهم فلا شفعة بينهم. اهـ مرسل حسن.


(١) - قال مالك [١٣٩٥] وعلى ذلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا. وقال مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب سئل عن الشفعة هل فيها من سنة فقال: نعم الشفعة في الدور والأرضين ولا تكون إلا بين الشركاء. اهـ وقال ابن المنذر [١٠/ ٤٧٤] أجمع أهل العلم على إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما بيع أو أرض أو دار أو حائط. واختلفوا في الشفعة للجار اللازق، ولغير الشريك. اهـ