للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• مالك [١٣٩٨] عن محمد بن عمارة عن أبي بكر بن حزم أن عثمان بن عفان قال: إذا وقعت الحدود في الأرض فلا شفعة فيها، ولا شفعة في بئر ولا في فحل النخل. وقال ابن أبي شيبة [٢٣١٩١] حدثنا ابن إدريس عن محمد بن عمارة عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبان بن عثمان قال: قال عثمان: لا شفعة في بئر ولا فحل، والأرف تقطع كل شفعة. أحمد في رواية صالح [١٦١٢] حدثنا ابن إدريس عن محمد بن عمارة عن أبي بكر بن حزم عن أبان بن عثمان عن عثمان قال: لا شفعة في بئر ولا فحل، والأرف إذا علم كل قوم حقهم تقطع كل شفعة. قال صالح: قلت له: أحد يقول ولا أرف غير ابن إدريس؟ قال: فقال: يكفيك بابن إدريس (١) اهـ

وقال ابن المنذر [٨٣٢١] حدثنا محمد بن نصر قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا هشيم عن محمد بن إسحاق عن منظور بن أبي ثعلبة عن أبان بن عثمان عن عثمان بن عفان قال: لا مكابلة، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة (٢). ورواه الطحاوي [٦٠١١] حدثنا أحمد بن داود قال ثنا إسماعيل بن سالم قال ثنا هشيم عن محمد بن إسحاق عن منصور بن أبي ثعلبة عن أبان بن عثمان.

وقال ابن المنذر [٨٣٢٢] حدثنا محمد قال حدثنا حجاج بن يوسف قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال فحدثني محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الرحمن بن أبان بن عثمان عن أبيه قال: سمعت أبي عثمان بن عفان يقول: لا مكابلة، وإذا وقعت الحدود فلا شفعة، إنما الشفعة قبل أن تقع السهمان ويتجاوز الناس، فإذا لم يقع السهمان، فالشفعة جائزة، ليس أحد أحق بها من الشريك. اهـ هذا أصح من رواية هشيم. وهو حديث حسن.


(١) - البيهقي [١١٩٣٨] من طريق إسماعيل القاضي حدثنا ابن أبي أويس حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء الذين ينتهى إلى قولهم من أهل المدينة كانوا يقولون في الرجل له شركاء في دار فيسلم له الشركاء الشفعة إلا رجل واحد أراد أن يأخذ بقدر حقه من الشفعة قالوا: ليس ذلك له إما أن يأخذها جميعا وإما أن يتركها جميعا وكانوا يقولون في النفر يرثون من أبيهم مالا فيموت أحدهم ويترك ولدا فيبيع أحد ولده حقه من ذلك المال فالولد وأعمامه شركاؤه في الشفعة على قدر حصصهم إذا كان المال لم يقسم وتقع فيه الحدود. وذكر عبد الرحمن بن أبي الزناد عن محمد بن عمارة الحزمي أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قضى بذلك. اهـ
(٢) - ذكره أبوعبيد في الغريب [٣/ ٤١٧] وقال: والذي في هذا الحديث من الفقه أن عثمان بن عفان رحمه الله كان لا يرى الشفعة للجار إنما يراها للخليط المشارك. وهو بيّن في حديث له آخر أنه قال: لا شفعة في بئر ولا فحل والأُرَف تَقطع كل شفعة. قال ابن إدريس: الأُرَف المعالم. وقال الأصمعي: هي المعالم والحدود. قال: وهذا كلام أهل الحجاز يقال منه: قد أرّفت الدار والأرض تأريفا إذا قسمتها وحددتها ; وقال ابن إدريس: وقوله: لا شفعة في بئر ولا فحل قال: فأظن الفحل فحل النخل. قال أبو عبيد: وتأويل البئر عندنا أن تكون البئر بين نفر ولكل رجل من أولئك النفر حائط على حدة ليس يملكه غيره وكلهم يسقي حائطه من هذه البئر فهم شركاء فيها وليس بينهم في النخل شَرك. فقضى عثمان أنه إذا باع رجل منهم حائطه فليس لشركائه في البئر شفعة في الحائط من أجل شركه في البئر. وأما قوله في الفحل فإنه من النخل كما قال ابن إدريس ومعناه الفحل يكون للرجل في حائط قوم آخرين لا شرك له فيه إلا ذلك الفحل فإن باع القوم حائطهم فلا شفعة لرب الفحل فيه من أجل فحله ذلك. اهـ