• عبد الرزاق [١٠٠] عن الثوري عن أبي حصين عن يحيى بن وثاب عن ابن عباس قال الوضوء مما خرج وليس مما دخل، ولا يتوضأ من موطئ. اهـ سند صحيح أبو حصين هو عثمان بن عاصم. وقال ابن المنذر [٧٤٠] حدثنا علي ثنا عبد الله عن سفيان عن حصين بن عبد الرحمن عن يحيى بن وثاب عن ابن عباس قال: لا يتوضأ من موطئ. اهـ سفيان هو الثوري، وعبد الله هو ابن الوليد العدني. حديث الثوري هو عن أبي حصين أصح. وقد رواه هشيم عن حصين عن يحيى نحوه، يأتي في الوضوء مما مست النار.
وقال حرب في مسائله [٢٩٧] حدثنا عمرو بن مرزوق ثنا زائدة عن أبي إسحاق عن يحيى بن وثاب قال: قلت لابن عباس: أتوضأ، ثم أخرج إلى المسجد، وأنا حاف؟ قال: نعم. البيهقي [٤٤٤٣] من طريق عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن يحيى بن وثاب قال قلت لابن عباس: أتوضأ ثم أمشي إلى المسجد حافيا؟ قال: لا بأس به. اهـ إسناد صحيح.
وقال ابن أبي شيبة [٦١٣] حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن يحيى بن وثاب قال: سئل ابن عباس عن رجل خرج إلى الصلاة فوطئ على عذرة؟ قال: إن كانت رطبة غسل ما أصابه، وإن كانت يابسة لم تضره (١) اهـ سند صحيح، لا يدفع ما قبله.
(١) - عبد الرزاق [٢٣٧] عن ابن جريج قال قلت لعطاء إني رأيت إنسانا منكشفا مكشوفا على الحوض يغرف بيده على فرجه قال فتوضأ فليس عليك إن الدين سمح قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اسمحوا يسمح لكم وقد كان من مضى لا يفتشون عن هذا ولا يلحفون فيه يعني يفحصون عنه. وقال سحنون [المدونة ١/ ١٢٧] قال ابن وهب عن عمر بن قيس عن عطاء قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشون حفاة فما وطئوا عليه من قشب رطب غسلوه وما وطئوا عليه من قشب يابس لم يغسلوه. ابن أبي شيبة [٢٠٥٣] حدثنا أبو داود عن شعبة قال: كنت أخوض المطر فسألت الحكم؟ فقال: صله، صله. قال: وسمعت أبا إسحاق، يقول: كانوا يخوضون ثم يصلون، ولا يحملون معهم الأكواز. اهـ حسان. وعمر بن قيس ليس بذاك.