للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• عبد الله بن المبارك [الزهد ٧٢١] أخبرنا ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة أن ابن عمر قال: لأن أقرض رجلا دينارا فيكون عنده ثم آخذه فأقرضه آخر أحب إلي من أن أتصدق به، فإن الصدقة إنما يكتب لك أجرها حين تصدق بها، وهذا يكتب لك أجره ما كان عند صاحبه. اهـ كذا في كافة النسخ ابن عمر، وما أُراه إلا ابن عَمرو فقد ذكره البيهقي في السنن فقال: وروي في ذلك عن عبد الله بن عمرو بن العاص. اهـ وهذا سند مصري. وهو منقطع، والله أعلم.