للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• ابن أبي شيبة [٢٣٤٦١] حدثنا غندر عن شعبة عن أبي الفيض قال: سمعت عبد الله بن يسار قال: سمعت أبا الدرداء ساوم رجلا، فحلف الرجل أن لا يبيعه، ثم أعطاه بعد ذلك بذلك الثمن، فقال أبو الدرداء: إني أخشى أو أكره أن أحملك على إثم. البيهقي [٢٠٣٦١] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا عبد الملك بن عبد الحميد الميموني حدثنا روح حدثنا شعبة عن أبي الفيض قال سمعت عبد الله رجلا من أهل حمص قال: رأيت أبا الدرداء يساوم رجلا بغنم فحلف أن لا يبيعها ثم قال بعد أبيعها فقال أبو الدرداء: إني لأكره أن أحملك على إثم فأبى أن يشتريها. اهـ أبو الفيض اسمه موسى بن أيوب. وابن يسار أُراه المدني أخا سليمان. ثقات.

وقال عبد الرزاق [١٦٠٢٨] أخبرنا معمر والثوري عن أبي إسحاق عن سعيد بن وهب قال: مر معاذ بن جبل على رجل يبيع غنما فساومه بها، فحلف الرجل أن لا يبيعها فمر عليه بعد ذلك وقد كسدت، فعرضها عليه فقال له معاذ: إنك قد حلفت وكره أن يشتريها. وقال عبد الرزاق [١٥٣٤١] أخبرنا معمر عن أبي إسحاق عن سعيد بن وهب قال: جلب أعرابي غنما فمر به معاذ بن جبل فساومه فحلف الأعرابي أن لا يبيعه بذلك ثم مر به الأعرابي بعد ذلك فقال لمعاذ: هل لك فيها. قال: بكم؟ قال: بالثمن الذي أعطيتني فقال معاذ: ما كنت لأوثمك. ابن أبي شيبة [٢٣٤٦٢] حدثنا وكيع عن يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن سعيد بن وهب عن معاذ أنه ساوم رجلا ببيع فحلف أن لا يبيعه، ثم دعاه أن يبيعه، فكره أن يشتري منه. اهـ سند صحيح. وقال ابن أبي شيبة حدثنا شريك عن أبي إسحاق أن معاذا ساوم رجلا بشيء فحلف أن لا يبيعه فذكر نحوه.