• مالك [١٤٤٢] عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم أنه سمع مكحولا الدمشقي يسأل القاسم بن محمد عن العمرى وما يقول الناس فيها فقال القاسم بن محمد: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم وفيما أعطوا. قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندنا أن العمرى ترجع إلى الذي أعمرها، إذا لم يقل هي لك ولعقبك. اهـ صحيح. إذا رجعت فمن أجل أنها كانت بمنزلة العارية لا الهبة (١). والله أعلم.
(١) - ابن أبي شيبة [٢٠٤٩٠] حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: سألته عن رجل أسكن رجلا داره فمات المسكن والمسكن، قال: ترجع إلى ورثة المسكن، قال: قلت: يا أبا عمران، أليس كان يقال: من ملك شيئا حياته، فهو لورثته من بعده، قال: إنما ذلك في العمرى، فأما السكنى والغلة والعارية فإنها ترجع إلى ورثتها. اهـ ثقات.