للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• البيهقي [١٢٢٥٩] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني الحسين بن علي التميمي حدثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال سمعت محمد بن عبد الله بن عبد الحكم يقول سمعت الشافعي يقول: اجتمع مالك وأبو يوسف عند أمير المؤمنين فتكلما في الوقوف وما يحبسه الناس فقال يعقوب: هذا باطل، قال شريح: جاء محمد صلى الله عليه وسلم بإطلاق الحبس. فقال مالك: إنما جاء محمد صلى الله عليه وآله وسلم بإطلاق ما كانوا يحبسونه لآلهتهم من البحيرة والسائبة. فأما الوقوف فهذا وقف عمر بن الخطاب حيث استأذن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: حبس أصلها وسبل ثمرتها. وهذا وقف الزبير. فأعجب الخليفة ذلك منه وبقي يعقوب (١) اهـ


(١) - قال أبو بكر الخلال في كتاب الوقوف [٤] أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد الميموني أنه سأل أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل: أيش معنى قول شريح: جاء محمد صلى الله عليه وسلم ببيع الحبس؟ قال لي: لأنه لم يكن يرى هذه الحبس يعني الوقوف وأن ذاك كان في الجاهلية (ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام). ثم قال أبو عبد الله: بلغني أن مالكا قال: ما حج شريح قط؟ ! ما مر بمكة فنظر إلى الدور فسأل عنها. هذه الدار لطلحة حبيس. وهذه الدار لفلان. وهذه الدار لفلان حبيس. قلت: مالك قاله؟ قال: نعم لأنه كان يقول بخلافه. مالك يرى هذه الحبس وذاك لا يراها. قالوا له: من ذكره الشافعي؟ فسمعته يقول وتبسم: نعم. وهو أول من سمعته احتج بهذا. اهـ