• الدارقطني [٣/ ٤٢] نا علي بن محمد بن أحمد المصري نا يحيى بن عثمان بن صالح عن علي بن معبد نا عمرو بن هاشم عن محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر أنه دعاه رجل فأشهده على وصية فإذا هو قد آثر بعض ولده على بعض فقال عبد الله بن عمر نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشهد على جور. وقال: من شهد على جور فهو شاهد زور ثم أسرع المشي. اهـ عمرو البيروتي شيخ ضعيف وقد تفرد به.
وقال البيهقي [١٢٣٦٣] أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن قالا حدثنا أبو العباس الأصم أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أخبرنا ابن وهب أخبرني ابن لهيعة عن بكير بن الأشج عن نافع أن ابن عمر قطع ثلاثة أرؤس أو أربعة لبعض ولده دون بعض. قال بكير وحدثني القاسم بن عبد الرحمن الأنصاري أنه انطلق هو وابن عمر حتى أتوا رجلا من الأنصار فساوموه بأرض له فاشتراها منه فأتاه رجل فقال: إني رأيت أنك اشتريت أرضا وتصدقت بها قال ابن عمر: فإن هذه الأرض لابني واقد فإنه مسكين نحله إياها دون ولده. قال بكير وحدثني عبد الرحمن بن القاسم أن أباه كان يقطع ولده دون بعض. اهـ صحيح.