للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• عبد الرزاق [١٦٥٣٠] عن معمر عن الزهري قال سألته عن الرجل يكون شريكا لابنه في مال فيقول أبوه لك مئة دينار من المال الذي بيني وبينك قال قضى أبو بكر وعمر أنه لا يجوز حتى يحوزه من المال ويعزله. ابن أبي شيبة [٢٠٤٩٤] حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن الزهري قال: تصدق رجل بمئة دينار على ابنه وهما شريكان والمال في يدي ابنه، قال: لا يجوز حتى يحوزها، قضى أبو بكر وعمر أنه إن لم يحز فلا شيء له. وقال ابن أبي شيبة [٢٠٥٠٦] حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة أن أبا بكر كان نحلها جذاذ عشرين وسقا، فلما حضر، قال لها: وددت أنك كنت حزتيه، أو جددتيه، وإنما هو اليوم مال الوارث. وقال ابن أبي شيبة حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال: قال عمر: ما بال رجال ينحلون أولادهم نحلا، فإذا مات أحدهم، قال: مالي وفي يدي، وإذا مات هو قال: قد كنت نحلته ولدي، لا نحلة إلا نحلة يحوزها الولد أو الوالد. اهـ صحاح. احتج الزهري بأبي بكر وعمر.