للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• ابن أبي شيبة [٢٠٥٠٨] حدثنا حفص عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس قال: لا تجوز الصدقة حتى تقبض. حدثنا أبو معاوية عن حجاج عمن حدثه عن ابن عباس قال: لا تجوز الصدقة حتى تقبض. اهـ ضعيف.

وقال ابن زنجويه في الأموال [١٩٠٣] أخبرنا علي بن الحسن عن ابن المبارك عن الحسن بن يحيى عن الضحاك عن ابن عباس قال: أيما رجل كتب لرجل صدقة درهما أو غيره، ثم لم يعطه، فهو له في ماله يطلبه به. اهـ ضعيف.

وفي الباب عن أنس، يأتي. ومعنى جوازها خروجها من الميراث إن مات الذي وهبها.