للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• النسائي [٢١٥] أخبرنا محمد بن المثنى حدثنا ابن أبي عدي عن محمد وهو ابن عمرو بن علقمة بن وقاص عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي فإنما هو عرق. اهـ صححه ابن حبان والحاكم والذهبي. لكن هذا الحرف "أسود يعرف" تفرد به محمد بن عمرو عن ابن شهاب، والحفاظ مالك وسفيان وابن المبارك وعبد العزيز وأبو أسامة وحماد ووكيع وابن نمير وعبدة وجماعة رووه عن هشام بن عروة عن أبيه بذكر الأيام. واستغربه الدارقطني في العلل. وحكى ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه قوله: لم يتابع محمد بن عمرو على هذه الرواية، وهو منكر. اهـ

والصحيح ما روى مالك [١٣٥] عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش: يا رسول الله إني لا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي الدم عنك وصلي. اهـ رواه البخاري من طريق مالك وسفيان وأبي أسامة عن هشام، ولفظ أبي أسامة: دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي. اهـ ورواه مسلم من طريق ابن نمير وأبي معاوية وجرير ووكيع عن هشام بن عروة بنحوه.