للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• مالك [١٤٤٠] عن داود بن الحصين عن أبي غطفان بن طريف المري أن عمر بن الخطاب قال: من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه صدقة فإنه لا يرجع فيها، ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها إذا لم يرض منها. كذا رواه يحيى عن مالك مرسلا، ورواه ابن وهب وأبو مصعب ومحمد بن الحسن قالوا عن أبي غطفان عن مروان بن الحكم عن عمر. وهذا عن مالك أصح.

وقال الطحاوي [٥٨١٩] حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال: ثنا مكي بن إبراهيم قال: ثنا حنظلة عن سالم قال: سمعت ابن عمر يقول: سمعت عمر بن الخطاب يقول: من وهب هبة فهو أحق بها حتى يثاب منها بما يرضى. وذكره ابن حزم في المحلى [٨/ ٧٤] من طريق وكيع نا حنظلة هو ابن أبي سفيان الجمحي عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: قال عمر: الرجل أحق بهبته ما لم يرض منها. ورواه البيهقي [١٢٣٨١] من طريق ابن وهب قال سمعت حنظلة بن أبي سفيان الجمحي يقول سمعت سالم بن عبد الله يقول عن أبيه عن عمر بن الخطاب مثله. وذكره سحنون في المدونة عن ابن وهب. ورواه عن العمري أيضا عن نافع عن ابن عمر عن أبيه.

ورواه البيهقي [١٢٣٨٣] من طريق سعيد بن منصور حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن سالم عن أبيه عن عمر قال: من وهب هبة فلم يثب فهو أحق بهبته إلا لذي رحم. اهـ

وقال عبد الرزاق [١٦٥١٩] عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب قال: قال عمر بن الخطاب: من وهب هبة يرجو ثوابها فهي رد على صاحبها أو يثاب عليها، ومن أعطى في حق أو قرابة أجزنا عطيته. وقال سحنون في المدونة [٤/ ٤١٤] قال ابن وهب وأخبرني غيرهم عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وغيره عن عمر بن الخطاب بذلك. اهـ

وقال سريج بن يونس في القضاء [٢٨] حدثنا هشيم أخبرنا الأعمش عن إبراهيم قال: قال عمر بن الخطاب: من وهب هبة لذي رحم فهي جائزة، ومن وهب هبة لغير ذي رحم فهو أحق بها ما لم يثب منها. اهـ ورواه عبد الرزاق [١٦٥٢٠] عن معمر عن حماد عن إبراهيم عن عمر مثله.

وقال ابن أبي شيبة [٢٢١٢١] حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عمر قال: من وهب هبة لذي رحم فهي جائزة، ومن وهب هبة لغير ذي رحم فهو أحق بها ما لم يثب منها. اهـ ورواه سعيد بن منصور حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش مثله موصولا، ذكره ابن حزم في المحلى. وقال الطحاوي [٥٨٢١] حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا حجاج بن إبراهيم الأزرق قال ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عمر قال: من وهب هبة لذي رحم جازت، ومن وهب هبة لغير ذي رحم محرم له فهو أحق بها ما لم يثب منها. ابن المنذر [٨٨١٢] حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا عبد الله بن نمير عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عمر نحوه. وقال ابن المنذر [٨٨٣٩] حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال أخبرنا يعلى بن عبيد قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عمر قال: من وهب هبة لغير ذي رحم فالواهب أحق بهبته إن شاء رجع ما لم يثب منها. اهـ وهذا أصح، وهو خبر صحيح عن عمر (١).

وقال ابن أبي شيبة [٢٢٧٣٧] حدثنا ابن أبي زائدة عن حجاج عن الحكم عن إبراهيم عن عمر قال: هو أحق بها ما لم يثبه منها، أو يستهلكها، أو يمت أحدهما. الطحاوي [٥٨٢٧] حدثنا صالح قال ثنا حجاج بن إبراهيم قال ثنا يحيى عن الحجاج عن الحكم عن إبراهيم عن عمر مثله. سند ضعيف.

وقال عبد الرزاق [١٦٥٢٤] عن يزيد بن زياد عن زيد بن وهب قال كتب عمر بن الخطاب أن المسلم ينكح النصرانية والنصراني لا ينكح المسلمة، ويتزوج المهاجر الأعرابية ولا يتزوج الأعرابي المهاجرة ليخرجها من دار هجرتها، ومن وهب هبة لذي رحم جازت هبته ومن وهب لذي رحم فلم يثبه من هبته فهو أحق بها. اهـ حسن، تقدم في كتاب النكاح.


(١) - البيهقي [١٢٣٨٧] من طريق إسماعيل القاضي حدثنا ابن أبي أويس وعيسى بن ميناء قالا حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء من أهل المدينة: كانوا يقولون في كل عطية أعطاها ذو طول أن لا عوض فيها ولا ثواب، وقالوا الثواب لمن كانت عطيته على وجه الثواب أنه أحق بعطيته ما لم يثب منها. وقضى بذلك عمر بن عبد العزيز رحمه الله وقال عيسى بن ميناء فى روايته أحق بعطيته ما لم يثب منها وما لم تفت. اهـ