للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• عبد الرزاق [١٦٥٣٤] أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن طاووس عن أبيه أنه قال: من وهب هبة ليس يشترط فيها شرطا فهو جائز، وقال: معاذ من أهل اليمن قضى أيما رجل وهب أرضا على أنك تسمع لي وتطيع فسمع وأطاع فهي للموهوب له وأيما رجل وهب كذا وكذا إلى أجل ثم رجع إليه فهي للواهب إذا جاء الأجل وأيما رجل وهب أرضا ولم يشترط فهي للموهوب له هكذا في الشرط قضى به معاذ بينهم في الإسلام. اهـ مرسل جيد.