للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• عبد الرزاق [١٦٥٥٩] أخبرنا معمر عن الزهري قال: ما رأيت القضاة إلا يقيلون المرأة فيما وهب لزوجها، ولا يقيلون الزوج فيما وهب لامرأته. اهـ صحيح.