للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• مالك [١٤٤٤] عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال: اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها، وإلا فشأنك بها. قال: فضالة الغنم يا رسول الله؟ قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال: فضالة الإبل؟ قال: مالك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها (١) اهـ رواه البخاري ومسلم.


(١) - قال أبو عبيد في الغريب [٢/ ٢٠١] أما قوله: احفظ عفاصها ووكاءها فإن العفاص هو الوعاء الذي يكون فيه النفقة إن كان من جلد أو خرقة أو غير ذلك ولهذا سمي الجلد الذي تلبسه رأس القارورة: العفاص لأنه كالوعاء لها، وليس هذا بالصمام إنما الصمام الذي يدخل في فم القارورة فيكون سدادا لها. وقوله: ووكاءها يعني الخيط الذي تشد به يقال: منه أوكيتها إيكاء وعفصتها عفصا إذا شددت العفاص عليها وإن أردت أنك فعلت لها عفاصا قلت: أعفصتها إعفاصا. وإنما أمر الواجد لها أن يحفظ عفاصها ووكاءها ليكون ذلك علامة للقطة، فإن جاء من يتعرفها بتلك الصفة دفعت إليه فهذه سنة من رسول الله في اللقطة خاصة لا يشبهها شيء من الأحكام أن صاحبها يستحقها بلا بينة ولا يمين ليس إلا بالمعرفة بصفتها. وأما قوله في ضالة الغنم: هي لك أو لأخيك أو للذئب فإن هذه رخصة منه في لقطة الغنم يقول: إن لم تأخذها أنت أخذها إنسان غيرك أو أكلها الذئب فخذها. اهـ