• عبد الرزاق [١٨٦٣١] عن الثوري وإسرائيل عن عامر بن شقيق عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال: اشترى عبد الله بن مسعود من رجل جارية بست مئة أو بسبع مئة فنشده سنة لا يجده ثم خرج بها إلى السدة فتصدق بها من درهم ودرهمين عن ربها فإن جاء صاحبها خيره فإن اختار الأجر كان الأجر له وإن اختار ماله كان له ماله ثم قال ابن مسعود هكذا افعلوا باللقطة. ابن أبي شيبة [٢٢٠٥٠] حدثنا شريك عن عامر بن شقيق عن أبي وائل قال: اشترى عبد الله جارية بسبعمئة درهم، فغاب صاحبها، فأنشده حولا أو قال: سنة، ثم خرج إلى المسجد فجعل يتصدق ويقول: اللهم فله، فإن أبى فعلي، ثم قال: هكذا افعلوا باللقطة، أو بالضالة. الطبراني [٩٧٢١] حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم ثنا سفيان عن عامر بن شقيق ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن الثوري وإسرائيل عن عامر بن شقيق عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال: اشترى عبد الله بن مسعود من رجل جارية بست مائة أو تسع مائة فنشده سنة لا يجده، ثم خرج بها إلى السدة فتصدق بها من درهم ودرهمين عن ربها، فإن جاء صاحبها خيره، فإن اختار الأجر كان له، وإن اختار ماله كان له ماله، قال ابن مسعود: هكذا فافعلوا باللقطة. واللفظ لحديث عبد الرزاق. ابن المنذر [٨٦١٣] حدثنا محمد بن علي قال حدثنا سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثنا عامر بن شقيق أنه سمع أبا وائل شقيق بن سلمة يقول: اشترى عبد الله جارية بسبعمائة درهم، فإما مات الرجل وإما ترك له، فنشده عبد الله حولا فلم يقدر عليه، فخرج بالدراهم إلى مساكين عند سدة بابه فجعل يعطيهم ويقول: اللهم عن صاحبها، فإن كره فلي وعلي الغرم، ثم قال: هكذا يصنع باللقطة.
الطحاوي [٦٠٨٦] حدثنا فهد بن سليمان قال ثنا محمد بن سعيد الأصبهاني أنا شريك عن عامر بن شقيق عن أبي وائل أنه قال: اشترى عبد الله خادما بسبعمائة درهم فطلب صاحبها فلم يجده فعرفها حولا فلم يجد صاحبها فجمع المساكين وجعل يعطيهم ويقول: اللهم عن صاحبها فإن أبى ذلك فمني ذلك وعلي الثمن ثم قال: هكذا يفعل بالضوال. اهـ علقه البخاري في كتاب الطلاق، باب حكم المفقود في أهله وماله.