للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• ابن أبي شيبة [٢٢٠٤٩] حدثنا أبو بكر بن عياش عن عبد العزيز بن رفيع قال: حدثني أبي قال: وجدت عشرة دنانير، فأتيت ابن عباس فسألته عنها، فقال: عرفها على الحجر سنة، فإن لم تعرف فتصدق بها، فإذا جاء صاحبها فخيره الأجر أو الغرم. اهـ ابن عياش يهم. ورواه ابن المنذر [٨٦١٥] حدثنا محمد بن علي قال حدثنا سعيد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا عبد العزيز بن رفيع قال: أخبرني أبي أنه ابتاع من رجل ثوبا بمكة، فقبضت منه الثوب فانطلقت به لأنقده ثمنه فضل مني في زحام الناس، فطلبته فلم أجده، فأتيت ابن عباس فذكرت ذلك له فقال: إذا كان من العام القابل فانشد الرجل في المكان الذي اشتريت منه، فإن قدرت عليه وإلا تصدق بها، فإن جاء بعد فخيره، فإن شاء كانت له الصدقة، وإن شاء كانت له الدراهم، وكانت لك الصدقة. اهـ صحيح.