• أبو داود [١٧١٩] حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي حدثنا محمد بن شعيب عن المغيرة بن زياد عن أبي الزبير المكي أنه حدثه عن جابر بن عبد الله قال: رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به. قال أبو داود رواه النعمان بن عبد السلام عن المغيرة أبي سلمة بإسناده. ورواه شبابة عن مغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر قال كانوا لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم. اهـ ضعفه ابن عدي والبيهقي والألباني.
وقال ابن المنذر [٨٦٤٠] حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا شبابة قال حدثنا المغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر أنهم كانوا يرخصون في السوط والحبل ونحوه إذا وجده الرجل ولم يعرف صاحبه أن ينتفع به. اهـ هذا أصح، هو موقوف، وإسناده حسن.
وقال ابن المنذر [٨٦٣٩] حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ قال حدثنا شبابة قال حدثنا المغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر قال: بينما عمر في طريق بمكة إذ مر بجراب من سويق توطأه الإبل فأخذه فرفعه بيده وقال: لمن هذا؟ فلم يجد أحدا يعرفه. قال: فدعا بقدح فجعل فيه من ذلك السويق وشرب، ثم جعل يخرج إلى القوم ويسقيهم حتى شربوا ما في الجراب أجمع. ثم قال: هذا خير من أن توطأه الإبل. اهـ سند حسن.