للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• ابن أبي شيبة [١٩٩٧١] حدثنا محمد بن فضيل عن حجاج عن أبي الزبير عن جابر قال: لا بأس بصيد اليهودي والنصراني وذبائحهم، ولا خير في صيد المجوس وذبائحهم. اهـ لا بأس به.

وقال أحمد بن منيع [إتحاف الخيرة ٤٧٥٩] حدثنا هشيم أنبأنا أيوب أبو العلاء حدثنا أبو سفيان عن جابر أنه كان يكره أن يذبح النسك إلا مسلم (١) اهـ لا بأس به.


(١) - قال أبو عمر في الاستذكار [٥/ ٢٥٠] أجمعوا في ذبيحة الكتابي أنها تؤكل وإن لم يسم الله عليها إذا لم يسم عليها غير الله. وأجمعوا أن المجوسي والوثني لو سمى الله لم تؤكل ذبيحته. اهـ