للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• مالك [١٠٤٣] أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يقول: ما فرى الأوداج فكلوه. عبد الرزاق [٨٦٢٤] عن معمر عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال: اذبح بالعود إذا أفرى الأوداج غير مثرد. البيهقي [١٩٦٢٥] من طريق أبي عبيد حدثنا ابن علية عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أنه سئل عن الذبيحة بالعود فقال: كل ما أفرى الأوداج غير مثرد (١) اهـ صحيح.

وقال ابن أبي شيبة [٢٠١٧١] حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن إسماعيل بن سميع عن أبي الربيع سئل ابن عباس عن ذبيحة القصبة إذا لم يجد سكينا، فقال: إذا فرت فقطعت الأوداج كقطع السكين وذكر اسم الله فكل، وإذا ثلغت ثلغا فلا تأكل وسألته عن ذبيحة المروة إذا لم يجد سكينا، فقال: إذا برت فقطعت الأوداج فكل، وإذا ثلغت ثلغا فلا تأكل. اهـ ثلغت مزقت. أبو الربيع اسمه سليمان بن أبي جعفر وقيل ابن أبي هند. على رسم ابن حبان.

وقال عبد الرزاق [٨٦١٧] عن معمر عن عوف العبدي عن أبي رجاء العطاردي قال: سألت ابن عباس عن أرانب ذبحتها بظفري قال: لا تأكلها فإنها المنخنقة. اهـ كذا رواه معمر. ابن أبي شيبة [٢٠١٦٧] حدثنا أبو خالد الأحمر عن عوف عن أبي رجاء قال: أصعدنا في الحاج فأصاب صاحب لنا أرنبا فلم يجد ما يذكيها به فذبحها بظفره فملوها فأكلوها، وأبيت أن آكل، قال: فلقيت ابن عباس فذكرت ذلك له، فقال: أحسنت حين لم تأكل، قتلها خنقا. الطحاوي [٦٢٥٧] حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا الخصيب بن ناصح قال ثنا أبو الأشعث عن أبي رجاء العطاردي قال: خرجنا حجاجا، فصاد رجل من القوم أرنبا، فذبحها بظفره فشواها، فأكلوها، ولم آكل معهم. فلما قدمنا المدينة سألت ابن عباس فقال: لعلك أكلت معهم؟ فقلت: لا، قال: أصبت، إنما قتلها خنقا. حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال: ثنا يعقوب بن إسحاق قال: ثنا سلم بن زرير عن أبي رجاء مثله (٢). اهـ حسن صحيح.


(١) - قال أبو عبيد في الغريب [٤/ ٢١٥] في حديث ابن عباس في الذبيحة بالعود قال: كل ما أفرى الأوداج غير مثرد. قال أبو زياد الكلابي التثريد أن يذبح الذبيحة بشيء لا حد له فلا ينهر الدم ولا يسيله فهذا المثرد وليس بذكي إنما هو قاتل. وإفراء الأوداج تقطيعها وتشقيقها وكل شيء شققته فقد أفريته. ثم قال: وقد تأول بعض الناس هذا الحديث أن قوله: كل من الأكل وهذا خطأ لا يكون ولو أراد من الأكل لوقع المعنى على الشفرة إذا قال كل ما أفرى الأوداج لأن الشفرة هي التي تفري، وإنما معنى الحديث أن كل شيء أفرى الأوداج من عود أو ليطة أو حجر بعد أن يفريها فهو ذكي غير مثرد. اهـ
(٢) - قال ابن كثير في التفسير [٣/ ٢٢] وأما (النطيحة) فهي التي ماتت بسبب نطح غيرها لها، فهي حرام، وإن جرحها القرن وخرج منها الدم ولو من مذبحها. اهـ