للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• عبد الرزاق [٨٤٨١] عن الثوري عن أبيه عن عباية بن رفاعة عن رافع بن خديج قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة فأصاب القوم إبلا وغنما فعجلوا بها فأغلوا بها في القدور فانتهى إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرهم بالقدور فكفئت فعدل عشرا من الغنم بجزور. قال: وند منها بعير فرماه رجل بسهم فحبسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. قال ثم أتاه رافع بن خديج فقال يا رسول الله إنا نخاف أن نلقى العدو أو يرجى أن نلقى العدو غدا وليس معنا مدى فنذبح بالقصب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكلوا ليس السن والظفر وسأحدثه أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. قال رفاعة: ثم إن ناضحا تردى في بئر بالمدينة فذكي من قبل شاكلته يعني خاصرته فأخذ منه عمر عشيرا بدرهم. اهـ رواه البخاري ومسلم المرفوع منه. وقوله رفاعة عن عمر خطأ من الدبري، كذلك رواه الطبراني في الكبير [٤٣٨٠] حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق. وإنما هو عباية عن ابن عمر. رواه ابن الجارود في المنتقى [٨٩٥] حدثنا محمد بن يحيى ثنا عبد الرزاق فذكر الحديث وقال: ثم قال: إن ناضحا تردى في بئر بالمدينة فذكي من قبل شاكلته يعني خاصرته فأخذ منه ابن عمر عشيرا بدرهمين. ورواه البيهقي [١٨٩٢٩] من طريق قبيصة عن سفيان مثله وفيه: قال عباية: ثم إن ناضحا تردى بالمدينة فذبح من قبل شاكلته فأخذ منه ابن عمر عشيرا بدرهمين. ورواه أبو عوانة في مستخرجه [٧٧٧٥] والبيهقي [١٨٩٢٧] من طريق شعبة عن سعيد بن مسروق نحوه وقال فيه: وند بعير في بئر، فلم يستطيعوا أن ينحروه إلا من قبل شاكلته، فاشترى منه ابن عمر تعشيرا بدرهمين.

وذكره أبو محمد في المحلى [٦/ ١٣٤] من طريق عبد الرحمن بن مهدي نا سفيان وشعبة كلاهما عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج أن بعيرا تردى في بئر فذكي من قبل شاكلته، فأخذ ابن عمر منه عشيرا بدرهمين. اهـ

وقال ابن الجعد [٢٢٩١] أخبرنا شريك عن سعيد عن عباية بن رفاعة قال: تردى بعير في بئر فطعن في عجزه أو شاكلته فاشترى منه ابن عمر عشيرا بدرهمين. ورواه ابن أبي شيبة [٢٠١٩٨] حدثنا يحيى عن أبي حيان عن عباية قال: تردى بعير في ركية، وابن عمر حاضر فنزل رجل لينحره، فقال: لا أقدر أن أنحره، فقال ابن عمر: اذكر اسم الله عليه وأجهز عليه من قبل شاكلته ففعل، فأخرج مقطعا فأخذ منه ابن عمر عشرا بدرهمين أو بأربعة. اهـ صحيح، علقه البخاري.