• عبد الرزاق [٨٦١٣] عن ابن عيينة عن ركين بن ربيع عن أبي طلحة قال: عدا الذئب على شاة فأفرى بطنها فسقط منه شيء إلى الأرض فسألت ابن عباس فقال انظر إلى ما سقط من الأرض فلا تأكله وأمره أن يذكيها فيأكلها. اهـ على رسم ابن حبان، تقدم.
وروى البيهقي [١٩٤٢٢] من طريق عثمان بن سعيد حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية قال (وما أهل لغير الله به) يعني ما أهل للطواغيت كلها (والمنخنقة) التي تنخنق فتموت (والموقوذة) التي تضرب بالخشب حتى تقذها فتموت (والمتردية) التي تتردى من الجبل فتموت (والنطيحة) الشاة تنطح الشاة (وما أكل السبع) يقول ما أخذ السبع فما أدركت من هذا كله فتحرك له ذنب أو تطرف له عين فاذبح واذكر اسم الله عليه فهو حلال. وقال في موضع آخر من هذا التفسير (إلا ما ذكيتم) قال يقول ما ذكيتم من هؤلاء وبه روح فكلوه فهو ذبيح (وما ذبح على النصب) والنصب أنصاب كانوا يذبحون ويهلون عليها. وفي موضع آخر من هذا التفسير قال: هي الأصنام وفي قوله (وأن تستقسموا بالأزلام) يعني القداح كانوا يستقسمون بها في الأمور (ذلكم فسق) يعني من أكل من ذلك كله فهو فسق. اهـ حسن، علقه البخاري. ورواه ابن جرير [١١٠٣٢] حدثني المثنى قال حدثنا عبد الله قال حدثني معاوية عن علي عن ابن عباس (إلا ما ذكيتم) يقول: ما أدركت ذكاته من هذا كله يتحرك له ذنب، أو تطرف له عين، فاذبح واذكر اسم الله عليه، فهو حلال (١) اهـ
(١) - وقال ابن جرير [١١٠٣٤] حدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة (إلا ما ذكيتم) قال: فكل هذا الذي سماه الله عز وجل ههنا، ما خلا لحم الخنزير، إذا أدركت منه عينا تطرف أو ذنبا يتحرك أو قائمة تركض فذكيته، فقد أحل الله لك ذلك. اهـ ورواه معمر عن قتادة مثله، صحيح.