• مالك [١٠٤٥] عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: إذا نحرت الناقة فذكاة ما في بطنها في ذكاتها إذا كان قد تم خلقه ونبت شعره فإذا خرج من بطن أمه ذبح حتى يخرج الدم من جوفه. ورواه البيهقي [١٩٩٧٤] من طريق ابن بكير حدثنا مالك، ومن طريق ابن وهب حدثني عبد الله بن عمر ومالك بن أنس وغير واحد أن نافعا حدثهم أن عبد الله بن عمر كان يقول: إذا نحرت الناقة فذكاة ما في بطنها في ذكاتها إذا كان قد تم خلقه ونبت شعره، فإذا خرج من بطنها حيا ذبح حتى يخرج الدم من جوفه (١). لفظ حديث ابن بكير، وفي رواية ابن وهب بذكاتها والباقي سواء. عبد الرزاق [٨٦٤٢] أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال في الجنين إذا خرج ميتا وقد أشعر أو وبر فذكاته ذكاة أمه. أبو الجهم [٦٦] حدثنا الليث عن نافع أن عبد الله بن عمر سئل عما في البطن فقال: إذا نحرت أمه، فكان قد تم خلقه، ونبت شعره فإن ذكاته ذكاة أمه. ابن المقرئ [١٢٨٦] من طريق الليث بن سعد عن نافع مثله. ورواه مسدد عن معتمر عن ليث بن سعد. صحيح.
(١) - في إباحة الجنين وإن كان ميتا إذا ذكيت أمه دلالة على أن العلة عندهم في تحريم الميتة لا اسمها ولا الحياة، ولكن خروج الدم، لذلك قال ابن عمر: حتى يخرج الدم من جوفه.