للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• عبد الرزاق [٨٣٣٠] عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس قال هي مبهمة في قوله (وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما). سعيد [٨٣٧] حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال: لا يحل لكم الصيد وأنت محرم، وقرأ (وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما). اهـ صحيح، وقوله مبهمة أي عموم مرسل.

وقال ابن أبي شيبة [١٤٦٩٣] حدثنا ابن عيينة عن عبد الكريم عن طاووس عن ابن عباس قال هي مبهمة. سعيد [٨٣٨] حدثنا سفيان عن عبد الكريم البصري عن طاوس عن ابن عباس قال: هي مبهمة. ابن جرير [٦٨٤٨] حدثنا أبي ثنا ابن أبي عمر ثنا سفيان عن عبد الكريم أبي أمية عن طاوس عن ابن عباس في هذه الآية (وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما) قال هي صيده وأكله حرام على المحرم. اهـ عبد الكريم بن أبي المخارق ضعيف.