للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• ابن أبي شيبة [١٩٦٤٣] حدثنا محمد بن فضيل عن أشعث عن قيس عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص قال: لا تكون المستحاضة يوما ولا يومين ولا ثلاثة حتى تبلغ عشرة أيام، فإذا بلغت عشرة أيام كانت مستحاضة. حرب [٩٦٨] حدثنا هناد بن السري ثنا ابن فضيل. ابن أبي شيبة [٨٩٥٨] حدثنا حميد عن الحسن بن صالح عن أشعث عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص قال: إذا رأت المرأة الصفرة في أيام غير حيضتها، قال: إذا زادت على أيام حيضتها يوما أو يومين عدته من حيضتها، فإن زادت على يومين فهي مستحاضة، إذا كانت تحيض ستة أيام فرأت الدم ثمانية أيام عدته من حيضتها، فإن رأته أكثر من ثمانية أيام فهي مستحاضة. الدارقطني [٨٢٧] حدثنا الحسين بن إسماعيل ثنا خلاد بن أسلم نا محمد بن فضيل عن أشعث عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص قال: لا تكون المرأة مستحاضة في يوم ولا يومين ولا ثلاثة أيام حتى تبلغ عشرة أيام فإذا بلغت عشرة أيام كانت مستحاضة. اهـ أشعث بن سوار ليس بالحافظ. وقال الدارقطني [٨٢٨] حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق حدثنا يحيى بن أبي طالب نا عبد الوهاب أنا هشام بن حسان عن الحسن أن عثمان بن أبي العاص الثقفي قال: الحائض إذا جاوزت عشرة أيام فهي بمنزلة المستحاضة تغتسل وتصلي. اهـ الحسن ما سمع عثمان (١).

ليس في الباب شيء موقت، وإنما أحيل النساء على أحوالهن.


(١) - قال الدارقطني [٣٩٢٥] حدثنا القاسم بن إسماعيل حدثنا عباس بن محمد حدثنا محمد بن مصعب قال سمعت الأوزاعي يقول: عندنا ها هنا امرأة تحيض غدوة وتطهر عشية. اهـ