للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• عبد الرزاق [٨٦٨٥] عن معمر عن عمرو بن مسلم قال سمعت عكرمة مولى ابن عباس وسئل عنها فقال: لقد رأيتها على مائدة ابن عباس. اهـ عمرو بن مسلم الجندي ليس بالقوي (١). وهذا قول أهل مكة.

وقال عبد الرزاق [٨٦٨٦] عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه قال: سئل عن الضبع فقال: ما زالت العرب تأكلها. ابن أبي شيبة [٢٤٧٧٨] حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه قال: كانت العرب تأكل الضبع. وقال ابن وهب عن ابن لهيعة عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن أنه سمع عروة بن الزبير يقول: ما زالت العرب تأكل الضبع ولا ترى بأكلها بأسا (٢)

اهـ ذكره أبو عمر في التمهيد [١/ ١٥٤] وهو خبر صحيح.


(١) - ابن أبي شيبة [٢٤٧٧٣] حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء قال: لا بأس بأكلها، وقال: هي صيد. اهـ سند صحيح. وقال ابن المنذر في الأوسط [٢/ ٤٥٠] والضبع مباح أكلها وذلك لخبر جابر، ولأن كل من نحفظ عنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إما رآها صيدا وإما لم يكن يرى بأكلها بأسا، ولم يخالفهم منهم غيرهم، والأكثر من أهل العلم عليه، ولعل من كره ذلك إنما كرهوها على ظاهر نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع، بل لا أحسبهم كرهوها إلا لذلك، لا يجوز أن يظن بهم غير ذلك، والله أعلم. اهـ تقدم من هذا الباب في فدية الحج.
(٢) - قال الشافعي في الأم [٢/ ٢٤٧] وإنما تكون الطيبات والخبائث عند الآكلين كانوا لها وهم العرب الذين سألوا عن هذا ونزلت فيهم الأحكام، وكانوا يكرهون من خبيث المآكل ما لا يكرهها غيرهم. قال: وسمعت بعض أهل العلم يقولون في قول الله عز وجل (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه) الآية يعني مما كنتم تأكلون في الآي التي ذكرت في هذا الكتاب وما في معناه ما يدل على ما وصفت. ثم قال: فكل ما سُئلتَ عنه مما ليس فيه نص تحريم ولا تحليل من ذوات الأرواح فانظر هل كانت العرب تأكله، فإن كانت تأكله ولم يكن فيه نص تحريم فأحله فإنه داخل في جملة الحلال والطيبات عندهم لأنهم كانوا يحلون ما يستطيبون. وما لم تكن تأكله تحريما له باستقذاره فحرمه لأنه داخل في معنى الخبائث خارج من معنى ما أحل لهم مما كانوا يأكلون وداخل في معنى الخبائث التي حرموا على أنفسهم فأثبت عليهم تحريمها. اهـ ثم قال رحمه الله في حديث السباع: إنما يحرم كل ذي ناب يعدو بنابه. اهـ واستدل بالضبع. ثم قال: ولحوم الضباع تباع عندنا بمكة بين الصفا والمروة لا أحفظ عن أحد من أصحابنا خلافا في إحلالها. ثم قال: وفيه دلالة على إحلال ما كانت العرب تأكل مما لم ينص فيه خبر وتحريم ما كانت تحرمه مما يعدو من قِبَل أنها لم تزل إلى اليوم تأكل الضبع ولم تزل تدع أكل الأسد والنمر والذئب تحريما بالتقذر فوافقت السنة فيما أحلوا وحرموا مع الكتاب ما وصفت والله أعلم .. اهـ قلت: هذا المعنى هو إن شاء الله من معاني اللسان، أنه منزل بلسان العرب دون ما لا يعرفون.