(٢) - قال الشافعي في الأم [٢/ ٢٤٧] وإنما تكون الطيبات والخبائث عند الآكلين كانوا لها وهم العرب الذين سألوا عن هذا ونزلت فيهم الأحكام، وكانوا يكرهون من خبيث المآكل ما لا يكرهها غيرهم. قال: وسمعت بعض أهل العلم يقولون في قول الله عز وجل (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه) الآية يعني مما كنتم تأكلون في الآي التي ذكرت في هذا الكتاب وما في معناه ما يدل على ما وصفت. ثم قال: فكل ما سُئلتَ عنه مما ليس فيه نص تحريم ولا تحليل من ذوات الأرواح فانظر هل كانت العرب تأكله، فإن كانت تأكله ولم يكن فيه نص تحريم فأحله فإنه داخل في جملة الحلال والطيبات عندهم لأنهم كانوا يحلون ما يستطيبون. وما لم تكن تأكله تحريما له باستقذاره فحرمه لأنه داخل في معنى الخبائث خارج من معنى ما أحل لهم مما كانوا يأكلون وداخل في معنى الخبائث التي حرموا على أنفسهم فأثبت عليهم تحريمها. اهـ ثم قال رحمه الله في حديث السباع: إنما يحرم كل ذي ناب يعدو بنابه. اهـ واستدل بالضبع. ثم قال: ولحوم الضباع تباع عندنا بمكة بين الصفا والمروة لا أحفظ عن أحد من أصحابنا خلافا في إحلالها. ثم قال: وفيه دلالة على إحلال ما كانت العرب تأكل مما لم ينص فيه خبر وتحريم ما كانت تحرمه مما يعدو من قِبَل أنها لم تزل إلى اليوم تأكل الضبع ولم تزل تدع أكل الأسد والنمر والذئب تحريما بالتقذر فوافقت السنة فيما أحلوا وحرموا مع الكتاب ما وصفت والله أعلم .. اهـ قلت: هذا المعنى هو إن شاء الله من معاني اللسان، أنه منزل بلسان العرب دون ما لا يعرفون.