• ابن أبي شيبة [٣٦٢٦٨] حدثنا ابن إدريس عن عاصم بن كليب عن أبيه قال: كنا في المغازي لا يُؤَمّر علينا إلا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنا بفارس علينا رجل من مزينة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فغلت علينا المسان حتى كنا نشتري المسن بالجذعتين والثلاث، فقام فينا هذا الرجل فقال: إن هذا اليوم أدركنا فغلت علينا المسان حتى كنا نشتري المسن بالجذعتين والثلاث، فقام فينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن المسن يوفي مما يوفي منه الثني (١) اهـ تابعه الثوري وشعبة وأبو الأحوص، وسمى الثوري الصحابي مجاشع بن مسعود، رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم والألباني.
وقال مسلم [٥٢٠٣] حدثنا هارون بن معروف حدثنا عبد الله بن وهب قال قال حيوة أخبرني أبو صخر عن يزيد بن قسيط عن عروة بن الزبير عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد، فأتي به ليضحي به فقال لها: يا عائشة هلمي المدية. ثم قال: اشحذيها بحجر. ففعلت ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه ثم قال: باسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد. ثم ضحى به. اهـ
(١) - قال أبو عبيد في الغريب [٣/ ٧٢] أن الثني هو ما ألقى ثنيته، وقال: وهو أدنى ما يجوز من أسنان الإبل في النحر هذا من الإبل والبقر والمعز لا يجزئ منها في الأضاحي إلا الثني فصاعدا، وأما الضأن خاصة فإنه يجزئ منها الجذع لحديث النبي عليه السلام في ذلك. اهـ وقال أبو داود [٤/ ١٨٧] قال أبو حاتم والأصمعي: والجذوعة وقت وليس بسن. قال أبو حاتم قال بعضهم: فإذا ألقى رباعيته فهو رباع، وإذا ألقى ثنيته فهو ثني. اهـ كتبته في الزكاة.