للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• أبو داود [٢٨٠٤] حدثنا حفص بن عمر النمري حدثنا شعبة عن سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز قال: سألت البراء بن عازب: ما لا يجوز في الأضاحي؟ فقال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصابعي أقصر من أصابعه وأناملي أقصر من أنامله فقال: أربع لا تجوز في الأضاحي العوراء بَيّنٌ عورها والمريضة بَيّنٌ مرضها والعرجاء بين ظلعها والكسير التي لا تنقي. قال قلت: فإني أكره أن يكون في السن نقص. قال: ما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد. قال أبو داود: ليس لها مخ، أي معنى لا تنقي. صححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم.