للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• ابن أبي شيبة [١٤٦٥٦] حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن ماعز بن مالك أو مالك بن ماعز الثقفي قال: ساق أبي هديين عن نفسه وامرأته وابنته فأضلهما بذي المجاز فلما كان يوم النحر ذكر ذلك لعمر فقال: تربص اليوم وغدا وبعد غد فإنما النحر في هذه الثلاثة الأيام فإن وجدت هدييك فانحرهما جميعا، فإن لم تجدهما فاشتر هديين في اليوم الثالث فانحرهما ولا تحل منك حراما حتى تنحرهما أو هديين آخرين فإن نحرت الهديين اللذين اشتريت ووجدت الهديين الضالين بعد فانحرهما. اهـ ماعز بن مالك كذا قال أبو حاتم، ولم يذكر فيه شيئا.

وذكر مالك [١٠٣٦] أنه بلغه عن علي بن أبي طالب أن الأضحى يومان بعد يوم الأضحى. قال ابن حزم في المحلى [٦/ ٤٠] روينا من طريق ابن أبي ليلى عن المنهال بن عمرو عن زر عن علي قال: النحر ثلاثة أيام، أفضلها أولها. ابن أبي حاتم [١٩٣٠] حدثنا أبو سعيد الأشج ثنا حفص بن عمر بن راشد عن ابن أبي ليلى عن المنهال بن عمرو عن زر بن حبيش عن علي أيام معدودات قال: ثلاثة أيام: يوم الأضحى ويومان بعده، اذبح في أيهن شئت وأفضلها أولها. اهـ ورواه الطحاوي في الأحكام. لا بأس به.